أحمد بن النقيب المصري
19
عمدة السالك وعدة الناسك
أمتعة . وحل حمل دراهم ودنانير وخاتم وثوب كتب عليهن قرآن ، وكتب فقه وحديث وتفسير فيها قرآن ، بشرط أن يكون غير القرآن أكثر . ويمكن الصبي المحدث من حمله ومسه . ولو كتب محدث أو جنب قرآناً ولم يمسه ولم يحمله جاز . ولو خاف على المصحف من حرق أو غرق أو يد كافر أو نجاسة ، وجب أخذه مع الحدث والجنابة ، إن لم يجد مستودعاً له ، لكن يتيمم إن قدر . ويحرم توسده وغيره من كتب العلم . باب قضاء الحاجة يندب لمريد الخلاء أن ينتعل إلا لعذر ، ويستر رأسه ، وينَحِّي ما فيه ذكر الله ورسوله وكل اسم معظم ، فإن دخل بالخاتم ضم كفه عليه ، ويهيء أحجار الاستنجاء . ويقول عند الدخول : بسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث . وعند الخروج : غفرانك ، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني . ويقدم داخلاً يساره وخارجاً يمينه . ولا يختص ذكر الدخول للخلاء والخروج ، وتقديم اليسرى واليمنى ، وتنحية ذكر الله تعالى ورسوله - بالبنيان ، بل يشرع بالصحراء أيضاً . ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ، ويرخيه قبل انتصابه . ويعتمد في